الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي

116

كفارات الإحرام

ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللَّبن ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .